مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
449
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
9 - عدم جواز التناوب عند ضيق المسجد : ولو كثر المعتكفون فضاق المسجد عن اللبث فيه لم يجز التناوب لكلّ واحد يوم « 1 » . 10 - تساوي المرأة والرجل في مكان الاعتكاف : صرّح الفقهاء بأنّه لا فرق في اشتراط كون الاعتكاف في المسجد بين الرجل والمرأة ، فيستويان في ذلك « 2 » ، بل قد نفي عنه الخلاف « 3 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 4 » . واستدلّوا عليه بقاعدة الاشتراك وإطلاق النصوص ، فإنّها خالية عن التقييد بالرجل ، بل صرّح بذلك في بعضها ، كصحيح داود ابن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - قال : « . . . ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها ، ثمّ لا يجلس حتى يرجع ، والمرأة مثل ذلك » « 5 » . وخالف بعض المذاهب الأخرى في ذلك ، فجوّزوا لها الاعتكاف في مسجد بيتها « 6 » . 11 - الاعتكاف فيما فيه حقّ للغير : مكان الاعتكاف - وهو المسجد - مباح لمن أراد الاعتكاف فيه ونحوه ، وعليه فلا مجال للبحث عن اشتراط إباحة المسجد لوضوح إباحته . لكن وقع البحث فيما لو غصب مكانا من المسجد سبق إليه غيره بأن أزاله وجلس فيه بنيّة الاعتكاف أو جلس على فراش مغصوب ، فهل يبطل الاعتكاف بهذا النحو من الغصب أم لا ؟ ذهب بعض الفقهاء إلى البطلان « 7 » ، قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء : « لو غصب مكانا من المسجد أو جلس على فراش
--> ( 1 ) كشف الغطاء 4 : 99 . ( 2 ) المبسوط 1 : 393 . الخلاف 2 : 227 ، م 91 . السرائر 1 : 422 . الشرائع 1 : 216 . التذكرة 6 : 247 . العروة الوثقى 3 : 684 ، م 26 . مستند العروة ( الصوم ) 2 : 417 . ( 3 ) المسالك 2 : 100 . جواهر الكلام 17 : 174 . ( 4 ) المدارك 6 : 326 . الحدائق 13 : 468 . الرياض 5 : 511 . ( 5 ) الوسائل 10 : 541 ، ب 3 من الاعتكاف ، ح 10 . ( 6 ) بدائع الصنائع 2 : 113 . وانظر : مغني المحتاج 1 : 451 . ( 7 ) كشف الغطاء 4 : 102 . العروة الوثقى 3 : 687 ، م 32 .